Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88465 بتاريخ 11/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 88465/202011 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة للإدانة متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
  3. المحاضر التي يحررها الباحث تعتبر معتمدة في الإثبات متى لم ترمى بالزور وكانت محكمة الموضوع قد ناقشت مصداقيتها وخلصت إلى ثبوت ما تضمنته بتعليل قائم على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.