Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99230 بتاريخ 04/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محام الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 99230/20204 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام محام الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب شكلا عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. عند ثبوت الإخلال بمقتضيات الفصل الإجرائي المحدد لشروط وآجال الطعن يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع ما يستتبع ذلك من حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.