Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10154 بتاريخ 22/09/2020 : قيام السرقة باستعمال العنف الشديد يثبت باستخلاص عنصر العنف من وقائع لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وفقا لأحكام الفصل 168 من م اج.
- لا يكون النعي بضعف التعليل أو خرق القانون وجيها إذا تضمن القرار المطعون فيه بيانا واضحا لعناصر الجريمة ومنها الركن المشدد المستخلص من معطيات ثابتة بالملف، وانتهى إلى نتيجة معقولة متماشية مع المنطق السليم.
- المحكمة غير ملزمة بإعادة تكييف الوقائع متى ثبت لها بعد الاستقراء وتنزيل الوقائع في فرضية النص الجزائي أن الأركان القانونية المشترطة لجريمة نص الإحالة متوفرة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 168 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.