الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الصيفية عدد القرار : 94967 2020/9/11 :تاریخ قرار تعقیبي جزائی الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/7/17 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 29002
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94967 بتاريخ 11/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع بقاء الملف خلوًا من مستندات التعقيب.
- عند تقرير رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتعين تطبيق مقتضيات النص الآمر المتعلقة بحجز معلوم الخطية وفق الأحكام المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.