Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15090 بتاريخ 23/9/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة خارج أسباب الطعن الحصرية
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة توفر الإدانة من عدمها دون الارتكاز على أحد أسباب الطعن المبينة حصرا صلب الفصل 258 م إ ج، باعتبار أن ذلك يخرج عن نطاق رقابة التعقيب المحددة في عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عدم كفاية الحجج والقرائن القوية والمتظافرة لإثبات التهمة وعلى ما استخلصته من مناقشة الأقوال وتراجعها، فإن الطعن الذي يهدف إلى استبدال ذلك الاستخلاص بتقدير مغاير يعد غير مقبول لدى التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل -32-258-260-261 من ق ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.