Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93811/93808/93805 بتاريخ 22/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محاكم الأصل للأدلة ما لم يثبت تحريفها أو هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وموازنة وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون تطبيقا سليما دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
- لا يُقبل الطعن القائم على مجرّد مناقشة مدى وجاهة القرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها أو على إعادة الجدل في قوتها الثبوتية أمام محكمة التعقيب لأنه جدل موضوعي صرف مفتقد للسند الصحيح.
- يكون التعليل سائغا وكافيا إذا بيّن القرار الأسس الواقعية التي استخلص منها ثبوت الأركان اللازمة للإدانة وربطها منطقيًا بالنتيجة التي انتهى إليها، ولا يُعدّ مقتضبا أو قاصرا لمجرد عدم موافقته لدفوع الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.