الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 90646 تاريخه 23/ 09 /2020 الحمد لله, اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 11/ 04 /2019 ضد المتهمة ***** بنت ***** بن ***** بن ***** وابنة ***** ***** مولودة في 1981/05/28 قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90646 بتاريخ 23/09/2020 : تقدير وسائل الإثبات وكفايتها لإسناد البراءة من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك راجعا لتقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها.
- الطعن بالتعقيب المؤسس على القول بضعف التعليل يكون غير وجيه إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في وزن القرائن والأقوال وترجيحها لإثبات البراءة أو الإدانة.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر القضية إحاطة شاملة ولم تهمل ما من شأنه التأثير على وجه الفصل فإن تعليلها يعد كافيا ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.