Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92557 بتاريخ 23/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 92557/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الذي حدده القانون.
  2. تتولى محكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يهم النظام الإجرائي ويؤثر في سلامة الطعن.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.