الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 92557 القضية عدد 2020/9/23 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/4/30 من طرف المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 12/29553 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92557 بتاريخ 23/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الذي حدده القانون.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يهم النظام الإجرائي ويؤثر في سلامة الطعن.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.