Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 23 بتاريخ 23/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند القصور في التسبيب بإغفال حجج ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها، ولا يعدّ التعليل مستساغا إلا إذا كان واضحا ومبنياً على قراءة شاملة لعناصر الملف دون إغفال الحجج والقرائن ذات الأثر في تكوين القناعة.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تمنع رقابة محكمة التعقيب متى ثبت أن المحكمة تجاهلت إثباتات قائمة بالملف أو قدّمت قراءة غير سليمة لمعطياته بما يؤدي إلى قصور في التسبيب أو تحريف للوقائع.
- إذا تأسس الحكم على القول بخلو الملف من دليل معين والحال أن ذلك الدليل ثابت ضمن مظروفاته، فإن القرار يكون معيبا لضعف التعليل والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.