Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93951 بتاريخ 23/09/2020 : اعتبار القيام القضائي ضد ممثل صندوق ضمان حوادث المرور إعلاما كتابيا قائما مقام المطلب المسبق
Principe juridique
- يُشترط لقبول طلب التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور توجيه مطلب مسبق بطريقة تترك أثرا كتابيا داخل أجل الثلاث سنوات، ويُعدّ احترام هذا الشرط متحققا متى ثبت حصول إعلام للصندوق بالحادث وبالمطالبة بالتعويض داخل الأجل القانوني.
- تُعتبر المطالبة القضائية الموجهة ضد المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه ممثل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إعلاما يترك أثرا كتابيا يحقق الغرض التشريعي من شرط المطلب المسبق المتمثل في تمكين الصندوق من العلم بالمطالبة بالتعويض.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خرق شرط المطلب المسبق متى ثبت من أوراق الملف توجيه مطلب الصلح وفق الوسيلة المعتبرة قانونا داخل الأجل، إذ يكون قرار محكمة الأصل قد طبق معيار الإعلام الكتابي تطبيقا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.