Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10577 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُودَع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا ترتب سقوط الطعن.
- يترتب عن الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن وفق الشكل الذي رسمه القانون عيب إجرائي جوهري يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراء أساسي.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن متى كان ذلك منصوصا عليه صراحة بالنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.