Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10577 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 10577/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُودَع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا ترتب سقوط الطعن.
  2. يترتب عن الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن وفق الشكل الذي رسمه القانون عيب إجرائي جوهري يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراء أساسي.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن متى كان ذلك منصوصا عليه صراحة بالنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.