Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92213 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

J P 92213/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب المسائل التي ترمي إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دامت لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
  2. تقوم جريمة خيانة الامانة على ثبوت تسلم الشيء بموجب عقد يفرض حفظه وردّه ثم ثبوت تصرف يدل على نية عدم الإرجاع، ويستفاد الركن المعنوي من سلوك الإخفاء أو ما يفيد التعمد في الحيلولة دون الاسترجاع.
  3. لا يعد الحكم ضعيف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع أحاطت بكافة عناصر القضية ولم تهمل ما من شأنه التأثير على وجه الفصل، وكان قضاؤها مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.