Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1477 بتاريخ 23/9/2020 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في عدم إيقاف تنفيذ العقاب البدني متى كانت العقوبة في حدود النصوص القانونية

J P 1477/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، وهي حرة في إعمالها أو عدم إعمالها ولو مع توفر شروطها متى كانت العقوبة المحكوم بها في حدود النصوص القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
  2. عدم تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يشكل موجبا للنقض متى ثبت أن محكمة الأصل طبقت القانون تطبيقا سليما دون مساس بالقواعد الآمرة أو سلم العقوبات.
  3. التنصيصات المقررة بالفصل 168 تتجه غايتها إلى التحقق من شخص المتهم دون التباس، فمتى تضمنت لائحة الحكم ما يحقق التعريف بهويته كاملة دون لبس فإن عدم التنصيص على نقاوة سوابقه لا يعد سببا للبطلان ولا سندا صحيحا للتعقيب.
  4. ظرف التشديد المتمثل في استعمال العنف الشديد في جريمة السرقة هو واقعة مادية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف وتثبت بجميع وسائل الإثبات، ويكفي أن يكون الاستخلاص معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق حتى يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 237-250-258-260-261-218 من ق ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفقرة 13 من الفصل 53 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-طبق الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.