Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92725 بتاريخ 23/09/2020 : جريمة الزنا لا تقوم إلا بأدلة قاطعة لا لبس فيها

J P 92725/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات من حيث حجيتها وكفايتها وترجيحها لاستخلاص النتيجة القانونية هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع فيها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. ضعف التعليل لا يتحقق لمجرد تمسك الطاعن بوجود مؤيدات أو قرائن لم تأخذ بها المحكمة، ما دام الحكم قد بيّن العناصر التي اعتمدها وناقشها بما يفيد الإحاطة بموضوع النزاع واستند إلى ما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  3. في الجرائم الماسة بالشرف لا يجوز تأسيس الإدانة على قرائن بسيطة، إذ يتعين قيام أدلة قاطعة لا لبس فيها لإثبات أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.