Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94969 بتاريخ 23/09/2020 : وجوب تعليل إقرار البراءة بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها
Principe juridique
- يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته مشتملا على المستندات الواقعية والقانونية التي تبرز سلامته حتى لا يضطر من يطالعه إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم وجه الفصل فيه.
- يعد إقرار حكم البراءة دون التعرض ضمن الأسباب إلى ما يسانده من رد على أوجه الطعن الموجهة إليه تعليلا منعدما وخلافا صريحا لواجب التعليل بما يحول دون بسط محكمة القانون رقابتها على حسن تطبيق القانون ويوجب النقض مع الإحالة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها متى كان القضاء مؤسسا على تعليل قانوني سليم وله ما يدعمه ضمن أوراق الملف، وما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا يتعين الالتفات عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.