Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89936 بتاريخ 23/09/2020 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي عند مصادفة آخره يوم عطلة رسمية

J P 89936/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. إذا صادف آخر يوم من الأجل القانوني لممارسة الطعن بالاستئناف يوما عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى اليوم الموالي، ويعد الاستئناف المرفوع في ذلك اليوم مقدما داخل الأجل ومقبولا شكلا.
  2. تخطئة محكمة الموضوع في احتساب أجل الاستئناف برفضه شكلا رغم امتداده قانونا عند مصادفة آخره يوم عطلة تشكل مخالفة للقانون تبرر نقض الحكم المطعون فيه.
  3. يجوز إعمال القواعد العامة لامتداد الآجال الواردة بالفصل 141 من م م م ت على آجال الإجراءات الجزائية متى لم يرد نص جزائي يقرر حكما مغايرا.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 141 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.