Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89936 بتاريخ 23/09/2020 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي عند مصادفة آخره يوم عطلة رسمية
Principe juridique
- إذا صادف آخر يوم من الأجل القانوني لممارسة الطعن بالاستئناف يوما عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى اليوم الموالي، ويعد الاستئناف المرفوع في ذلك اليوم مقدما داخل الأجل ومقبولا شكلا.
- تخطئة محكمة الموضوع في احتساب أجل الاستئناف برفضه شكلا رغم امتداده قانونا عند مصادفة آخره يوم عطلة تشكل مخالفة للقانون تبرر نقض الحكم المطعون فيه.
- يجوز إعمال القواعد العامة لامتداد الآجال الواردة بالفصل 141 من م م م ت على آجال الإجراءات الجزائية متى لم يرد نص جزائي يقرر حكما مغايرا.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.