Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91877 بتاريخ 23/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يمتد إلى إجراءات التتبع المنطلقة بفتح بحث تحقيقي

J P 91877/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. مرحلة جمع الاستدلالات الموثقة بمحضر بحث ابتدائي هي مرحلة سابقة لإثارة الدعوى العمومية، ولا تعد بذاتها منطلقا لإجراءات التتبع في الجنايات متى تم فتح بحث تحقيقي وفق القانون.
  2. على فرض ثبوت بطلان محضر الاحتفاظ أو قرار التمديد، فإن هذا البطلان لا ينسحب على صحة إجراءات التتبع التي انطلقت قانونا بفتح البحث التحقيقي ما دام الطعن لا يوجه إلى هذا المنطلق الإجرائي.
  3. لا يقبل التذرع بضعف التعليل عندما يكون مؤدى الطعن مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة التي استخلصت منها قيام أركان الجريمة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية غير الخاضعة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.