Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94722 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا باعتبار ذلك إجراء جوهريا يتعلق بسلامة الطعن.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الإجرائي متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي أوجبه القانون لقبول الطعن شكلا.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن شكلا إلى حجز معلوم الخطية المؤمن متى استجمع ذلك شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.