Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94722 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 94722/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا باعتبار ذلك إجراء جوهريا يتعلق بسلامة الطعن.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الإجرائي متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي أوجبه القانون لقبول الطعن شكلا.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن شكلا إلى حجز معلوم الخطية المؤمن متى استجمع ذلك شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.