Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88977 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج يفترض ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن إلى رفض التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.