Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12370-12368-12360 بتاريخ 23/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 12370/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر، ويُثار هذا السقوط من المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بخرق إجراء أساسي.
  2. يتحدد نطاق البطلان في الإجراءات الجزائية في حدود مرماه كما يعينه الحكم القاضي به، فلا يمتد إلى الأعمال السليمة التي لم يمسها الإخلال وتكون قد حافظت على مصلحة المتهم الشرعية.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.