Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15460 بتاريخ 23/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة من الإمضاءات القانونية
Principe juridique
- تفتقد نسخة الحكم في المادة الجزائية إلى حجيتها متى خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
- تكون النسخة القانونية او الرسمية للحكم الجزائي معيبة شكلا متى لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة باعتبار ذلك خرقا لإجراء اساسي وجوهري.
- الإخلال بالمقتضيات الشكلية المتعلقة بإمضاءات النسخة القانونية للحكم الجزائي مساس بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و 247 من م ج-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.