امل الحمد لله, الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 87186 2020/09/23 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/02/07 في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1972/11/13 موظف بالديوانة قاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87186 بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- يعد التعليل كافيا متى بينت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها لإسناد الإدانة وربطتها بالنتيجة التي انتهت إليها على وجه يسمح باستخلاص الأساس الذي بني عليه الحكم دون أن تكون ملزمة بالرد التفصيلي على كل دفع موضوعي.
- يتحقق تطبيق القانون تطبيقا سليما عندما تستند محكمة الموضوع إلى معطيات تفيد تسلم المال وربطه بسلوك ينطوي على إيهام المجني عليه بمشروع غير قائم أو باستعمال وسائل احتيالية بما ينهض بأركان جريمة التحيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.