Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92352 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون قائما على أسباب مستساغة ومؤسسا على العناصر الواقعية والقانونية الكافية التي تُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المتعلقة بإثبات تاريخ العرض والدعوة إلى توفير الرصيد داخل الأجل القانوني على النحو المضبوط بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يترتب عنها بطلان إجراءات التتبع لارتباطها بالنظام العام.
- رقابة احترام الإجراءات المتصلة بالنظام العام في مادة الشيكات تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بحسن تطبيق النصوص الآمرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.