Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95744 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان التتبع عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام البنك للإجراءات الوجوبية بالفصل 410 ثالثا

J P 95744/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الطعن بسلامة تطبيق القانون على الإجراءات التي بُني عليها القضاء المطعون فيه.
  2. يكون تعليل الحكم كافيا إذا عيّن الأساس القانوني الذي رتّب عليه البطلان بما يمكّن من مراقبة مطابقته للقانون دون اشتراط تفصيل زائد عن مناط الإخلال المعتمد.
  3. تعد الإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه بمقتضى الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متصلة بالنظام العام ويترتب عن عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.