Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97356 بتاريخ 28/09/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بإجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد

J P 97356/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم أو القرار مستهدفا للنقض إذا خلا تعليله من أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع جوهرية بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
  2. يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع المثارة أمامها وإبداء رأيها فيها سلبا أو إيجابا، ولا يكفي لسلامة التعليل الاكتفاء بإعادة ما ورد بالحكم الابتدائي دون معالجة ما أثير من مطاعن.
  3. تلتزم محكمة الموضوع بالتثبت من إجراءات التتبع المرتبطة بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يتمسك بها أمامها، متى كانت تلك الإجراءات شرطا لازما لقيام التتبع على أساس صحيح من القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.