Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93064 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام البنك المسحوب عليه الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بسلامة التتبعات لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسائل قانونية يتعين على قضاة الأصل تطبيقها على الوجه الصحيح.
- يكفي لتعليل الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع أن يبيّن الإخلال بالإجراء القانوني الوجوبي الذي رتّب البطلان متى كان هذا الإجراء محددا بنص قانوني واضح.
- تعدّ الإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب على مخالفتها بطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.