Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97357 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الإدانة في جريمة الشيك دون رصيد عند إغفال محكمة الأصل مراقبة إجراءات الفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون معيبا ويستوجب النقض إذا لم ينبن على أسباب واضحة وسائغة وشاملة للدفوع الجوهرية المثارة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الأصل مناقشة دفوع بطلان إجراءات التتبع المرتبطة بالنظام العام وإبداء رأي صريح فيها، وإغفال ذلك يُعدّ انعداما للتعليل يبرر نقض القرار.
- يستوجب تطبيق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية التثبت من استكمال الإجراءات التي أوجبها المشرّع على المصرف عند الامتناع عن الدفع، وخاصة تثبيت تاريخ العرض على ظهر الصك والتثبت من صحة إجراءات التبليغ والآجال، وإلا كان القضاء مؤسسا على غير سند صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.