Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12581 بتاريخ 25/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 12581/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن قانونا والحكم بعدم قبوله شكلا.
  2. يعد أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب أجلا قاطعا يهدف إلى ضمان انتظام الخصومة أمام محكمة التعقيب ولا يُغني عنه مجرد تقديم مطلب التعقيب أو سداد المعاليم القانونية.
  3. يقتضي ترتيب سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم احترام الإجراءات الزمنية الجوهرية المنصوص عليها لمستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.