Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15123 بتاريخ 28/09/2020 : خرق إجراءات الإعلام البنكي المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا يترتب عنه بطلان الإجراءات لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- إجراءات الإعلام والدعوة إلى توفير الرصيد عند امتناع المصرف عن الدفع وفقا للفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية تتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- خرق المصرف للآجال والشكليات الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يعد ماسّا بمصلحة المتهم الشرعية متى أدى إلى تضييق الحيز الزمني الممنوح لتسوية وضعية الصك بما يقتضي ترتيب بطلان الإجراءات عملا بأحكام الفصل 199 م إ ج.
- تقدير قضاة الأصل لمدى احترام الإجراءات الوجوبية في مادة الشيكات يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب باعتباره متصلا بحسن تطبيق القانون الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.