Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15131 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند الإخلال بإجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية
Principe juridique
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لغياب الرصيد أو نقصانه هي إجراءات وجوبية تتعلق بالنظام العام ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراءات الجزائية متى ثبت مساسها بالمصلحة الشرعية للمتهم وفقا للفصل 199 م إ ج.
- يُقدَّر المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم عند خرق واجب إعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع على أساس تضييق الأجل القانوني المخوّل له لتسوية وضعية الصك بجعل الرصيد متوفرا أو قابلا للتصرف فيه.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التحقق من سلامة تطبيق قضاة الأصل للقواعد الإجرائية الواجبة في مادة الشيكات ومدى احترامها للنصوص القانونية المنظمة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.