Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92369 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند الإخلال بإجراءات الإعلام الفوري وإعادة تكوين الرصيد
Principe juridique
- يشترط لصحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المتعلقة بإثبات تاريخ العرض وتوجيه الإعلام الفوري للساحب لتمكينه من توفير الرصيد داخل الأجل القانوني.
- يعدّ الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية خرقا لقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- يكفي في تعليل الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع أن يبيّن النص القانوني الواجب التطبيق الذي وقع الإخلال بمقتضياته متى كان هذا الإخلال ثابتا من وثائق الملف ويؤثر في سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.