Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15405 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند إخلال البنك بإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- الإخلال بالإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
- إجراءات إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل قانوني تعد من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- قيام محكمة الموضوع بتعليل البطلان بإسناده إلى مخالفة مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يكفي قانونا لتمكين محكمة التعقيب من رقابة سلامة التعليل متى كان مؤسسا على وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.