Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95275 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال المصرف بإجراءات الفصل 410 ثالثا

J P 95275/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية، رغم اتصالها بتقدير قضاة الأصل، لرقابة محكمة التعقيب للتحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية المنظمة للإجراءات.
  2. يكون تعليل الحكم كافيا متى بيّن الأساس القانوني للإجراء الذي رتب البطلان بما يمكّن من مراقبة مطابقته للقانون دون اشتراط تفصيل زائد يتجاوز ما اعتمدته المحكمة من سند تشريعي.
  3. يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا لم يحترم المصرف الممتنع عن الدفع الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية باعتبارها متعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.