Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80769 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 80769/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المسائل التي تندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه صالحا للإثبات متى كان قضاؤها قائما على تعليل سائغ.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب نقض قرار محكمة الموضوع إذا كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولو تعلّق الطعن بادعاء خرق القانون من خلال مناقشة تقدير الوقائع.
  3. تقدير العقوبة المستوجبة وما يتصل بملاءمتها مع معطيات الملف يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على تقدير صحيح للوقائع وتنزيل لصحيح القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.