Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94807 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا

J P 94807/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية شرطا لازما لسلامة التتبعات الجزائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بطلان إجراءات التتبع باعتبارها قواعد متعلقة بالنظام العام.
  3. يستوجب التعليل القانوني السليم لقرار البطلان بيان الأساس القانوني الذي رُتّب عليه البطلان بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.