Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94810 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام المصرف لإجراءات الإعلام بتوفير الرصيد في أجلها القانوني

J P 94810/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها تطبيقاً للقانون على الإجراءات.
  2. يشترط لسلامة التعليل في قضاء البطلان أن تُبيّن المحكمة السند القانوني للإجراء الذي اعتبرته مُرتِّباً للبطلان على نحو يتيح ممارسة رقابة التعقيب.
  3. يترتب بطلان إجراءات التتبع متى ثبت إخلال المصرف الممتنع عن الدفع بالالتزامات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بإثبات تاريخ العرض ودعوة الساحب إلى توفير الرصيد داخل الأجل القانوني باعتبارها إجراءات تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.