Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97358 بتاريخ 28/09/2020 : يستوجب نقض الحكم الجزائي إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بإجراءات تتبع جريمة الشيك دون رصيد
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام مبنيا على أسباب واضحة وسائغة وشاملة للدفوع المثارة، وكل حكم يخلو من مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها يكون قاصرا في التعليل ومستوجبا للنقض.
- تلتزم محكمة الموضوع بالتحقق من سلامة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد متى كانت تلك الإجراءات مما يتصل بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم يثرها الطاعن صراحة أمامها.
- يقتضي تطبيق أحكام الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية التثبت من استكمال الإجراءات البنكية الجوهرية المقررة قانونا عند الامتناع عن الدفع، وخاصة إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل المحدد، وإلا كان القضاء غير قائم على سند صحيح من القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.