Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94812 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا

J P 94812/202028 septembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يخضع تقدير محكمة الأصل لسلامة المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بمدى احترام الإجراءات التي يوجبها القانون على نحو يؤثر في مشروعية التتبع.
  2. يكون تعليل الحكم كافيا متى حدّد السند القانوني الذي رتّب عليه البطلان وبيّن أن الإجراء الواجب لم يُحترم، دون حاجة إلى تفصيل يتجاوز ما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون.
  3. تعدّ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية في صورة امتناع المصرف عن الدفع إجراءات وجوبية تهم النظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.