Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91121 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 91121/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن لارتباط ذلك بإجراء جوهري أوجبه القانون.
  2. إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تسلمها داخل أجل شهر، فإن الامتناع عن القيام بهذا الإجراء وما يترتب عنه من عدم تقديم مستندات التعقيب يفضي إلى سقوط الطعن.
  3. يعد احترام آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب شرطا شكليا لازما لقبول الطعن، ويقع رفضه شكلا متى ثبت الإخلال بها دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.