Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10624 بتاريخ 28/09/2020 : قيام جريمة الوفاق بمجرد تحقق الاتفاق بقصد التحضير للاعتداء على الأملاك
Principe juridique
- تقوم جريمة المشاركة في وفاق بقصد التحضير للاعتداء على الأشخاص أو الأملاك متى ثبت وجود اتفاق بين شخصين فما أكثر على هذا القصد دون اشتراط تحقق الاعتداء موضوع الاتفاق فعلا.
- لا يكون النعي بسوء تطبيق النص المؤسس لجريمة الوفاق وجيها إذا انصب على غياب وقوع الجريمة المتفق عليها طالما أن معيار التجريم في هذا النص هو تحقق الاتفاق ذاته بقصد التحضير أو الارتكاب.
- لا يتجه ضم الإجراءات وفق النص المنظم له إلا عند ثبوت وحدة المقصد على نحو يبرر توحيد التتبعات والمحاكمة وإلا رفض الطلب لعدم توفر شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.