Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87179 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على المشترك قبل القسمة عند عدم ضبط قيمة المنابات المستولى عليها بضمانة اختبار دقيق
Principe juridique
- يتوقف تطبيق أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية على ضبط قيمة ما يُحكم بترجيعه حتى يتحدد على أساسها مقدار الخطية المستوجبة، بما يجعل تعيين خبير لإجراء هذا التقدير إجراءً جوهريا.
- يقتصر موضوع الاختبار في جريمة الاستيلاء على المشترك قبل القسمة على تقدير قيمة المنابات المستولى عليها دون إدراج القيمة الجملية لكامل المخلف، لأن معيار التجريم والعقاب مرتبط بما وقع الاستيلاء عليه لا بما يملكه بقية الشركاء.
- اعتماد المحكمة على اختبار يفتقر إلى الدقة والوضوح من حيث تحديد قيمة محل الاستيلاء يفضي إلى خرق لأحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية ويستوجب نقض الحكم لوجوب استكمال الاختبار لتدارك نقائصه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.