Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93062 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية السابقة للشهادة في عدم الخلاص

J P 93062/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إثارة محكمة التعقيب للمسائل الإجرائية تندرج ضمن رقابتها على سلامة تطبيق القانون متى تعلّق الأمر بضمانات قانونية يتوقف عليها قيام التتبع الصحيح.
  2. الإخلال من قبل البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند الامتناع عن الدفع يجعل إجراءات التتبع غير مطابقة للقانون بما يبرّر الحكم ببطلانها.
  3. اعتبار الإجراءات الوجوبية المتصلة بالامتناع عن الدفع من النظام العام يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.