Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92377 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند إخلال البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها قانونا

J P 92377/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إخلال البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المقررة قانونا عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه يرتب بطلان إجراءات التتبع الجزائي المتولدة عن شهادة عدم الخلاص.
  2. الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد من النظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  3. يكفي تعليل المحكمة لبطلان الإجراءات بإسناد قضائها إلى تحقق الإخلال بمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متى كان ذلك مستندا إلى وثائق الملف ومؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.