Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13885 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لواجب الإعلام الكتابي داخل الأجل القانوني

J P 13885/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إجراءات دعوة الساحب إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع وفق الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية.
  2. عدم احترام المصرف للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع لارتباطها بالنظام العام وما تمثله من مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. الرقابة على سلامة المسائل الإجرائية وتطبيق مقتضياتها القانونية، وإن كانت من صميم عمل قضاة الأصل، تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.