Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96287 بتاريخ 28/09/2020 : تقدير تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني من إطلاقات محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سليما
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 53 م ج يكون سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل متناسق ومنسجم مع النتيجة التي انتهت إليها عند تمتيع المحكوم عليه بالتخفيض في العقوبة ضمن الحدود المضبوطة بالقانون.
- تقدير العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما بُني القضاء على تعليل سليم يبرر إعمال الامتيازات العقابية المقررة قانونا.
- مجرد الادعاء بخرق أحكام الفقرة عدد 13 من الفصل 53 م ج لا يكفي لنقض القرار إذا تبين أن محكمة الموضوع قد أعملت مقتضيات الفصل المذكور إعمالا صحيحا ولم يقع تضارب في أسباب الحكم.
Textes appliqués
- الفقرة عدد 13 من الفصل 53 م ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.