Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96287 بتاريخ 28/09/2020 : تقدير تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني من إطلاقات محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سليما

J P 96287/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 53 م ج يكون سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل متناسق ومنسجم مع النتيجة التي انتهت إليها عند تمتيع المحكوم عليه بالتخفيض في العقوبة ضمن الحدود المضبوطة بالقانون.
  2. تقدير العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما بُني القضاء على تعليل سليم يبرر إعمال الامتيازات العقابية المقررة قانونا.
  3. مجرد الادعاء بخرق أحكام الفقرة عدد 13 من الفصل 53 م ج لا يكفي لنقض القرار إذا تبين أن محكمة الموضوع قد أعملت مقتضيات الفصل المذكور إعمالا صحيحا ولم يقع تضارب في أسباب الحكم.

Textes appliqués

  • الفقرة عدد 13 من الفصل 53 م ج-الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.