Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11112 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يُفصح عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون، لأن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تلك العناصر يُعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.
- لا موجب لنقض القرار متى تبين أن المحكمة اعتمدت مستندات صحيحة لا لبس فيها وأنها احترمت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.