Jurisprudence

قرار تعقييبي عدد 24024 بتاريخ 29/09/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل توفر شرط نقاوة السوابق العدلية

J P 24024/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من انتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية وتعليل توفرها تعليلا كافيا.
  2. إذا أحيل المتهم بحالة فرار تعيّن على المحكمة الأمر بعرضه على القيس وإضافة صحيفة سوابقه العدلية قبل البتّ في تأجيل التنفيذ، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. الخطية المساوية لقيمة ما وقع الاستيلاء عليه المنصوص عليها بالفصل 99 من المجلة الجنائية تعدّ عقوبة وجوبية، وإغفال القضاء بها يجعل الحكم خارقا للقانون.
  4. الرد المنصوص عليه بالفصل 98 من المجلة الجنائية عقوبة تكميلية خاصة تفرضها المحكمة في الصور التي أحال عليها المشرع، وهي متميزة عن العقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.