Jurisprudence
قرار تعقييبي عدد 24024 بتاريخ 29/09/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل توفر شرط نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من انتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية وتعليل توفرها تعليلا كافيا.
- إذا أحيل المتهم بحالة فرار تعيّن على المحكمة الأمر بعرضه على القيس وإضافة صحيفة سوابقه العدلية قبل البتّ في تأجيل التنفيذ، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- الخطية المساوية لقيمة ما وقع الاستيلاء عليه المنصوص عليها بالفصل 99 من المجلة الجنائية تعدّ عقوبة وجوبية، وإغفال القضاء بها يجعل الحكم خارقا للقانون.
- الرد المنصوص عليه بالفصل 98 من المجلة الجنائية عقوبة تكميلية خاصة تفرضها المحكمة في الصور التي أحال عليها المشرع، وهي متميزة عن العقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.