Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99698 بتاريخ 29/09/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير نية القتل المستخلصة من وسيلة الاعتداء وموضع الإصابة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون معللا ومسببا تعليلا مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها ما دام الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل والتسبيب طبق القانون.
- يستخلص القصد الجنائي في جرائم القتل من القرائن الموضوعية المرتبطة بوسيلة الاعتداء وموضع الإصابة باعتبارهما دلالتين على انصراف نية الجاني لإزهاق الروح متى وازنت محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.