Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78891 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 78891/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب برقابة أسباب الطعن المحددة قانونا حصرا ولا تبسط رقابتها إلا عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. لا يقبل طعنا أمام محكمة التعقيب ما كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة صحة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات لترجيح ما انتهت إليه لأنه جدل موضوعي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. متى عللت محكمة الأصل قرارها تعليلا مستساغا مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون تعين رد الطعن لعدم قيام موجب من موجبات النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.