Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98448 بتاريخ 29/09/2020 : حفظ تهمة التحيل لغياب القرائن الدالة على تعمد استعمال الحيلة بقصد ابتزاز المال

J P 98448/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. سلطة دائرة الاتهام في إصدار قرار بأن لا وجه للتتبع تقوم متى رأت أن الفعلة ليست بجريمة أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلّة كافية، وذلك وفق مقتضيات الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. لا تقوم تهمة التحيل طبق الفصل 291 من م ج إلا إذا ثبت تعمد إيهام الغير بمشروع وهمي باستعمال الحيلة بقصد ابتزاز أمواله، أما مجرد الوعد بمقابل مالي لعمل لم يثبت إنجازه فلا ينهض قرينة كافية على اتجاه التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.